Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف الجريمة المتابعة لاحقا عن جريمة سابقة من حيث طبيعتها ومقصدها القانوني يقطع بوحدة الأفعال اللازمة لاتصال القضاء، ولو استندت المتابعات إلى وقائع متقاربة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكب الجاني عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وإلا انتفت موجبات الضمّ والعقاب على الأشد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في رفضها متى أسست قناعتها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وساقتها بتعليل مستجيب لمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.