Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42710 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ التعقيب إذا كان المطعن موجها لمناقشة تقدير محكمة الموضوع لتضارب أقوال الشاكية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لتصريحات الشاكي من حيث ما يعتريها من تضارب ومدى تعززها بعناصر خارجية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى تعليل كاف.
- لا يقوم مطعن ضعف التعليل إذا بيّن القرار المطعون فيه عناصر عدم الاطمئنان إلى الدليل من تضارب الأقوال وعدم تعززها، لأن ذلك يحقق الغاية من التعليل ولا يجعل الحكم مشوبا بالقصور.
- يُردّ التعقيب إذا انحصر وجه الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام التجرد للتهمة من تمسك المتهم بالإنكار مع غياب ما يعزز الاتهام، لأن ذلك لا يثير مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.