Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80033 بتاريخ 03 دسمبر 2025 : في رفض الطعن لعدم قيام دليل يثبت تحريف الوقائع أو ضعف التعليل
Principe juridique
- محكمة الأصل هي المختصة حصراً بتقدير أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بين الأطراف، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على أوراق الملف يمكن للمحكمة اعتماد محضر البحث الجزائي والتصريحات المتضاربة بين الأطراف كعنصر أساسي في تكوين قناعتها عند تعذر تحديد سبب الحادث بدقة وغياب الشهود، يجوز للمحكمة اللجوء إلى تنصيف المسؤولية بين السائقين لا يعدّ وجود روايتين متناقضتين خطأً في التعليل إذا اعتمدت المحكمة على غياب الدليل الحاسم لترجيح إحدى الروايتين الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير المحكمة للوقائع والأدلة يعدّ جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام محكمة التعقيب
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.