Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80042 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : دعاوى المستفيد من عقد التأمين
Principe juridique
- الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الخاص المنصوص عليه بمجلة التأمين - دعوى المستفيد من عقد التأمين تعتبر دعوى ناشئة عن عقد التأمين - أجل التقادم في دعاوى التأمين هو عامان من تاريخ الحدث المنشئ للحق - للمحكمة سلطة تكييف الدعوى لتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق - الأعمال القاطعة للتقادم تمحو المدة السابقة لها - يبدأ أجل تقادم جديد بعد انتهاء السبب القاطع - المراسلات والمطالبات التي يعترف بها القانون قد تشكل سبباً لقطع التقادم - فوات أجل التقادم بعد آخر عمل قاطع يؤدي إلى سقوط الدعوى- تقدير وجود الأعمال القاطعة للتقادم من مسائل الواقع - لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاستخلاص الواقعي السليم لمحكمة الأصل
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.