Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32606 بتاريخ 23/11/2016 : حجية الحكم الشغلي في تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية

J P 32606/201623 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يستقيم تعليل الحكم إذا اعتمد حجة رسمية لإثبات العلاقة الشغلية ثم أهمل ما تضمنته من بيانات حاسمة متعلقة بتاريخ بدايتها دون تبرير قانوني.
  2. الحكم القضائي يعد من الحجج الرسمية وتقوم له قوة إثبات بالنسبة لما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته بما يمنع العدول عنه إلى وسائل إثبات أدنى درجة دون موجب معلل.
  3. اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينحصر في أصل المساهمات بينما تخضع خطايا التأخير لإجراء استخلاص خاص بواسطة بطاقات جبر بما يمنع الحكم بها قضائيا عند نظر أصل المساهمات.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 105 من قانون 1960-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.