Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32606 بتاريخ 23/11/2016 : حجية الحكم الشغلي في تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يستقيم تعليل الحكم إذا اعتمد حجة رسمية لإثبات العلاقة الشغلية ثم أهمل ما تضمنته من بيانات حاسمة متعلقة بتاريخ بدايتها دون تبرير قانوني.
- الحكم القضائي يعد من الحجج الرسمية وتقوم له قوة إثبات بالنسبة لما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته بما يمنع العدول عنه إلى وسائل إثبات أدنى درجة دون موجب معلل.
- اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينحصر في أصل المساهمات بينما تخضع خطايا التأخير لإجراء استخلاص خاص بواسطة بطاقات جبر بما يمنع الحكم بها قضائيا عند نظر أصل المساهمات.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 105 من قانون 1960-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.