Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32333 بتاريخ 10/11/2016 : لا يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد بمجرد الادعاء بترك العمل دون قيام دليل ثابت بالملف

J P 32333/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل كخطأ فادح مبرر لإنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا قام عليه دليل ثابت بالملف يقطع بكون الترك كان بصورة مستقرة وغير مبررة ودون ترخيص.
  2. توجيه المراسلات إلى عنوان غير صحيح لا ينتج أثره في إثبات امتناع الأجير عن تسلمها ولا يصلح سندا لاعتبار الترك الإرادي للعمل متحققا.
  3. إجراء التحريرات المكتبية بين الخصوم من وسائل التحقيق التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يعد رفضها هضما لحقوق الدفاع متى علل حكمه تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.