Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31895 بتاريخ 11/10/2016 : استبعاد شهادة الشهود في نزاع شغلي لا يستقيم متى كان من شأنها الحسم في مدى نفاذ الاستقالة

J P 31895/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تنتج الاستقالة أثرها في إنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا صدرت عن إرادة صريحة وثابتة وسليمة وتحقق العمل بمقتضاها على وجه لا لبس فيه.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بصورية الاستقالة أن تبحث موقف المؤجر من مطلب الاستقالة وأن تفحص وسائل الإثبات المقدمة لإثبات تواصل العلاقة الشغلية دون انقطاع، ولا يجوز لها إهمالها بما يغيّب عناصر جوهرية لازمة لتقدير مدة العلاقة وطبيعتها.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى لم تُقرأ الأدلة قراءة صحيحة تؤدي إلى معناها ومرماها وترتب عليها آثارها القانونية السليمة دون انحراف بها إلى وقائع غير صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 و21 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصلين 6 م ش و421 م ا ع-الفصل 14 م ش-الفصل 6-4 فقرة 2م ش-الفصل 123م م م ت-احكام الفصل 20 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 21 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والمؤسسات المشابهة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.