Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31432 بتاريخ 11 اكتوبر 2016 : ثبوت صفة المرافق في الوسيلة المؤمنة يجعل طلب التعويض قائما على المسؤولية الموضوعية دون التمسك باستثناءات الفصل 117

J P 31432/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. صفة المتضرر كمرافق داخل الوسيلة المؤمنة تدرجه ضمن الحماية الخاصة التي تقرر له حق التعويض بقوة القانون عن الأضرار التي تحدثها له تلك الوسيلة دون معارضته بخطإ في جانبه إلا في صورة التعمد في إلحاق الضرر بنفسه أو الخطإ الفادح غير المبرر.
  2. القائمة الحصرية للاستثناءات الواردة بالفصل 117 م ت لا تتوسع بالتأويل ولا يضاف إليها من لم يرد ذكره صراحة ضمنها، فلا يمنع غياب التنصيص على مالك العربة أو مكتتب عقد التأمين من تمتعه بالتعويض متى كان في وضعية المرافق.
  3. عقد التأمين وإن كان يكفل المسؤولية المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتق مكتتب التأمين، فإن تحقق حقه في التعويض عند كونه مرافقا يستند إلى النظام الخاص للتعويض المقرر بالفصل 122 م ت بوصفه أساس القيام لا إلى صفته كمكتتب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.