Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30952 بتاريخ 08 جوان 2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة

J P 30952/20168 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك داخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها معللا تعليلا قانونيا.
  2. يعد غير مقبول قانونا إثارة مطعن قائم على الخطأ في تطبيق القانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه لدى محكمة الموضوع.
  3. متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة بحث عناصر الضرر أو تقديرها ما لم يثبت قصور التعليل أو فساد الاستدلال.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 من م ح ع-الفصل 99 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.