Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29592.2015 بتاريخ 10/05/2016 : صفة الوارث في الدعوى الحوزية تقوم متى كانت له منابات على الشياع تتعلق بمصلحة كف الشغب
Principe juridique
- تثبت صفة الوارث في القيام بالدعوى متى كان حقه قائما بمنابات عن المورث وكانت له مصلحة قائمة في حماية الانتفاع بتلك المنابات من التعرض أو الشغب.
- تقوم الدعوى الحوزية على حماية واضع اليد متى ثبتت سيطرته الفعلية على المحل وتعلّق النزاع بالمساس بهذه السيطرة بما يحقق أركان الحوز المعتبرة قانونا.
- يُستبعد تطبيق أحكام الدعوى الحوزية عندما يكون العقار مسجلا وتخضع المنازعة حينئذ للقواعد الخاصة التي يفرضها التسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 51 و 54 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.