Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29592.2015 بتاريخ 10/05/2016 : صفة الوارث في الدعوى الحوزية تقوم متى كانت له منابات على الشياع تتعلق بمصلحة كف الشغب

J P 29592/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. تثبت صفة الوارث في القيام بالدعوى متى كان حقه قائما بمنابات عن المورث وكانت له مصلحة قائمة في حماية الانتفاع بتلك المنابات من التعرض أو الشغب.
  2. تقوم الدعوى الحوزية على حماية واضع اليد متى ثبتت سيطرته الفعلية على المحل وتعلّق النزاع بالمساس بهذه السيطرة بما يحقق أركان الحوز المعتبرة قانونا.
  3. يُستبعد تطبيق أحكام الدعوى الحوزية عندما يكون العقار مسجلا وتخضع المنازعة حينئذ للقواعد الخاصة التي يفرضها التسجيل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 51 و 54 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.