Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29993 بتاريخ 17/05/2016 : انعدام صفة مثير الصعوبة التنفيذية متى كان التنفيذ مؤسسا على حكم صادر ضد غيره
Principe juridique
- لا تقبل الصعوبة التنفيذية ممن لم يكن مشمولا بالحكم موضوع التنفيذ متى كان التنفيذ موجها إلى أشخاص معينين وردت أسماؤهم بالسند التنفيذي دون غيرهم.
- الحكم في كف الشغب يقتصر أثره على حماية الحوز ولا يفصل في الاستحقاق، فلا تصلح منازعة الاستحقاق أساسا لإيقاف تنفيذ حكم الحوز متى كان المستشكل أجنبيا عن الخصومة التي صدر فيها.
- متى ثبت أن التنفيذ لا يمكن قانونا أن يمتد إلى غير المحكوم عليهم بالسند التنفيذي فإن ادعاء تعرض الغير لأعمال التنفيذ لا ينهض بذاته لإثارة صعوبة تنفيذية ويظل طريقه دعوى أصلية عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.