Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2021/29345/29379 بتاريخ 12/01/2022 : قصور التعليل بقيام المحكمة بردّ دفع جوهري على غير أسباب سائغة
Principe juridique
- التنصيص بطالع العريضة على صفة المدّعي المهنية لا يفيد قيامه باسم الشخص المعنوي إلا إذا دلّت صياغة الطلبات وإجراءات الخصومة على أن الدعوى رفعت لفائدة ذلك الشخص المعنوي.
- أثر الفسخ يوجب ردّ ما قبض بموجب العقد الواقع فسخه أو من جرّائه بما يشمل المداخيل المتولدة عن الشيء محلّ الالتزام متى ثبت الانتفاع بها.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا رفضت المحكمة دفعا جوهريا واضحا بدعوى اضطراب الطلب دون مناقشة مضمونه ودون اتخاذ ما يلزم من وسائل التحقيق لاستجلاء ما يتصل بتطبيق القاعدة القانونية المحتجّ بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 19 و14 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 336 من م اع-الفصلين 71 و 80 من اع-الفصلين 6 و 70 من م م م ت-الفصل 336 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.