Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 02/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة

J P 21790/20162 février 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.