Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز يستمد من مظاهر السيطرة الفعلية المدعومة بسند الإحالة المشهر

J P 2024/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الحوز بوصفه مركزا قانونيا قوامه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ويكفي لثبوته قيام مظاهر وضع اليد التي تسمح بإسناد الحوز لمن يتمسك به دون اشتراط الحسم في أصل الحق.
  2. إحالة الأصل التجاري بعد استيفاء إجراءات الإشهار ترتب نفاذ التفويت تجاه الغير، ويترتب عن عدم ممارسة الاعتراض داخل الأجل القانوني اعتبار الإحالة سارية في مواجهة صاحب المحل المستغل به الأصل التجاري.
  3. الطعن بخرق قواعد الرضا لا يستقيم متى ثبتت العلاقة التسويغية بمحرر تصريح بعقد كراء شفاهي يتضمن إقرارا بالعلاقة الكرائية وتوقيعات من أصحاب الصفة، إذ يكون الدفع الموجه لغياب إمضاء أحد الشركاء غير منتج في مواجهة هذا الثبوت.
  4. التمسك بأن الأحكام الاستعجالية لا تنشئ حقا لا يمنع الاحتجاج بمنطوق حكم استعجالي بات كعنصر من عناصر إثبات الحوز ومظاهر وضع اليد عند الفصل في دعوى كف الشغب، متى كان الحكم قد حسم مؤقتا في إزالة الاعتداء على الحيازة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.