Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66583 بتاريخ 02/07/2019 : قيام العلاقة الشغلية يتحقق بثبوتها بالحجج المقبولة قانونا

J P 66583/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان لعدم إمضاء القضاة إلا إذا ثبت ذلك بالنسبة إلى النسخة الأصلية للحكم، أما النسخة المجردة فلا تصلح وحدها لإثبات عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية.
  2. يخضع تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج لسلطتها التقديرية بشرط أن يكون تعليلها مستوفيا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف مع مناقشة أقوال الخصوم وفحصها والرد عليها بما يبرر النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. متى ثبت إقرار المؤجر بقيام العلاقة الشغلية خلال مدة معينة ولم يقع الدفع بموسميتها أو انقطاعها على وجه ينسجم مع النصوص القانونية، فإن إنكار استمرارها يعد سوء تقدير للحجج يعيب التعليل ويوجب النقض.
  4. قطع العلاقة الشغلية أو نقل الأجير دون احترام الإجراءات القانونية المقررة يعد تعسفا يخول للعامل المستحقات القانونية المترتبة عن ذلك، وعلى المحكمة ترتيب الآثار القانونية متى ثبتت عناصره من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.