Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54479.2017 بتاريخ 24/09/2018 : عدم قيام الخطأ الفادح إلا بثبوت المشاركة الشخصية في الإضراب غير الشرعي

J P 54479/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. الإضراب غير الشرعي لا ينهض سببا لإنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا ثبتت مشاركة الأجير فيه بوسائل إثبات معتبرة، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى معاينات لا تُعيّن الأجير بذاته أو قرائن لا تقطع بنسبة الفعل إليه.
  2. تقدير ثبوت الخطأ الفادح المنسوب للأجير يقوم على فحص عناصر الإثبات المتاحة وترجيحها، فإذا أسفرت عن عدم قيام نسبة الفعل إليه تعين استبعاد وصف الخطأ الفادح ورفض ما بُني عليه من إنهاء للعلاقة الشغلية.
  3. استمرار تنفيذ عقود الشغل على امتداد مدة مطوّلة وثبوت تواصل العلاقة من خلال بطاقات الخلاص وما يعضدها من وسائل الإثبات يبرر استخلاص أن العلاقة الشغلية غير محددة المدة متى كان هذا الاستنتاج قائما على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 387 و 376 و 376 مكرر ثالثا من م ش-الفصل 547 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.