Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32325 بتاريخ 13/10/2021 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات المتعلقة بالتكفل بمصاريف العلاج باعتبارها من المنافع الاجتماعية الراجعة للصناديق الاجتماعية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص الحكمي الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي للنظر في النزاعات القائمة بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية وبين مستحقيها متى تعلق النزاع بحقوق ناشئة عن منافع اجتماعية تسندها صناديق اجتماعية بصفة أصلية واجبارية.
- التكفل بالتغطية الصحية يعد من المنافع الاجتماعية التي يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في منازعاتها متى كانت الصناديق الاجتماعية هي الجهة المكلفة بها قانونا، بما يشمل النزاع حول التكفل بمصاريف العلاج.
- تقدير صبغة التأكد من عدمها مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وكافيا لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد355لسنة2008 المؤرخ في11فيفري2008-أحكام الفصل3 وما بعده من القانون عدد15 لسنة2003 المؤرخ في 15فيفري2003-الفصل17من قانون الضمان الاجتماعي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.