Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64260 بتاريخ 21/5/2019 : ثبوت الطرد المقنع يستوجب اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا غير مبرر
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها شرط أن يكون التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومناقشا لتصريحات الأطراف بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يرجع للقاضي تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة عند الاقتضاء.
- متى استخلص قاضي الموضوع من المعطيات الثابتة بالملف قيام طرد مقنع نازل منزلة الطرد غير المبرر فإن التمسك بقلب عبء الإثبات يكون غير وجيه طالما استند الاستخلاص إلى قرائن ووقائع ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.