Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/53317 بتاريخ 10/01/2018 : نقض الإدانة من أجل الإمتناع المحضور عند غياب بيان شروط الجريمة في التعليل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإمتناع المحضور إلا إذا ثبت تعمّد الإمتناع وتحقّق عدم تعرّض الممتنع أو الغير لخطر من الإغاثة وثبوت أن عدم الإغاثة ترتّب عنه هلاك أو ضرر بدني أو تعكير حالة الشخص المعني.
- يكون تعليل الحكم الجزائي معيبا إذا لم يتناول بالبحث والمناقشة جميع الحجج والأدلة والقرائن المتقابلة ولم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الترجيح.
- لا يكتمل تسبيب الإدانة متى كان استخلاص النتيجة القانونية منفصلا عن النص المطبّق بسبب عدم بيان مدى توفر أركان الجريمة وشروطها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.