Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 22/06/2018 : تجاوز الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يفرض الإفراج الوجوبي
Principe juridique
- الإيقاف التحفظي وسيلة إستثنائية تمسّ بالحقوق والحريات الأساسية ولا يُلجأ إليها إلا عند توفر موجباتها وفي حدود الشروط التي يضبطها القانون، بما يقتضي التقيد بأحكامه دون توسع في التأويل.
- الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي في الجنايات أجل ملزم لقاضي التحقيق ولدائرة الإتهام، ويترتب عن إنقضائه سراح وجوبي للمتهم بما يمنع الإحالة بحالة إيقاف بعد استنفاذ المدة القصوى.
- الإفراج الوجوبي بعد استنفاذ مدة الإيقاف التحفظي لا يمنع من اتخاذ تدابير بديلة لضمان حضور المتهم، ولا يجوز تحقيق هذا الضمان بتمديد الإيقاف التحفظي خارج الأجل الأقصى المحدد قانونا.
- قرارات دائرة الإتهام يتعين أن تكون معللة تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويستوجب ذلك بيان الأركان القانونية للتهم والأسس الواقعية لإسنادها.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و6-الفصل 48 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 304 من نفس المجلة-الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 29 من الدستور-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.