Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78060 بتاريخ 18/12/2019 : شرح الحكم الاستعجالي لا يجيز الحسم في ملكية الأسهم المصادرة

J P 78060/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
  2. لا يجوز لقرار الشرح أن يتحول إلى حكم مستقل يبت في مسائل لم يتناولها الحكم الأصلي أو يشرح حكما تفسيريا سابقا على نحو يولد حقوقا جديدة، لأن الشرح متمم للحكم المفسر ولا ينفصل عنه إلا في حدود البيان.
  3. القضاء الاستعجالي لا ينظر في أصل الخصومة ولا في أصل الحق، وكل تعليل أو منطوق يبت في ملكية المال أو يقرر إرجاع ملكية بعد إجراءات المصادرة يعد تجاوزا لاختصاص القاضي الاستعجالي.
  4. التناقض بين الأحكام أو الدفع باتصال القضاء أو حجية الأمر المقضي به لا يقوم إلا إذا كانت الأحكام باتة وتتحد في الموضوع والسبب والخصوم وبنفس الصفة، وإلا تعين رد الدفع لعدم تحقق شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.