Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78060 بتاريخ 18/12/2019 : شرح الحكم يخرج عن حدوده إذا أنشأ أثرا قانونيا جديدا لم يتضمنه منطوق الحكم الأصلي

J P 78060/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
  2. القضاء الاستعجالي لا يتعرض لأصل الحق ولا يفصل في مسائل الملكية أو الاستحقاق، وكل تعليل أو منطوق يتضمن حسم نزاع موضوعي يخرج عن حدود اختصاصه ويكون عرضة للنقض.
  3. قيام التناقض بين أحكام نهائية يفترض اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والصفة، ويُردّ الدفع بالتناقض عند اختلاف مصدر الصعوبة التنفيذية أو نطاق الإشكال التنفيذي بما يمنع تحقق هذا الاتحاد.
  4. الدفع باتصال القضاء أو بحجية الأمر المقضي به يقتضي الإدلاء بأحكام نهائية باتة مع تحقق وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فإذا تخلفت هذه الشروط تعيّن ردّ الدفع لعدم قيام أثره المانع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصلين 124 و256 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمصفين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين-الفصل 1 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011-الفصلين 443 و482 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 482 من م اع-الفصل 286 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.