Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام تعارض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود

J P 2024/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
  2. إذا تضمّن عقد البيع تناقضا بين فصوله من حيث تحديد المساحة بالعد ومن حيث الحدود، قامت موجبات الريب التي تُسوّغ تأويل العقد طبقا لمقتضيات الفصل 514 من م ا ع، ويُرجّح عندئذ ما يحدده العقد من تشخيص للمبيع بالحدود متى أثبت الاختبار انطباقها على العين.
  3. متى ثبت بالاختبار انطباق حدود المبيع الواردة بالعقد على محل النزاع وثبتت حيازة المدعي للمساحة المتنازع حولها، فإن التمسك باستبعاد المساحة الزائدة عن المساحة التقريبية المذكورة بالعقد يكون غير قائم على أساس متى لم يثبت المنازع حيازته لها أو حيازة غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.