Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76395.2019 بتاريخ 25/12/2019 : رفض مطلب تعديل معين الكراء رغم الإقرار بجوازه يجعل التعليل متناقضا

J P 76395/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تمنع الزيادة الاتفاقية في معين الكراء من لجوء المتسوغ إلى القضاء لطلب تعديل المعلوم متى أدى تطبيقها إلى جعله يفوق القيمة الكرائية العادلة.
  2. يكون تعليل الحكم متناقضا إذا انتهى إلى عدم تقيّد المحكمة بالزيادة الاتفاقية ثم قضى برفض مطلب التعديل بما يفضي عمليا إلى تفعيل تلك الزيادة ورفع معين الكراء.
  3. إذا كان تقرير الاختبار قد خلص إلى قيمة كرائية عادلة أعلى من المعمول به فإن رفض مطلب الحط مع بقاء الزيادة الاتفاقية يؤدي إلى نتيجة مخالفة لمقصود التعديل ويجعل الأسانيد غير قائمة على مسوغ صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.