Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72804.2019 بتاريخ 29/05/2019 : مسؤولية البنك تقوم عند تنفيذ تحويل بالفاكس متى اقتضت مؤشرات العملية مزيد التثبت ولم ينجزه
Principe juridique
- مسؤولية الصيرفي لا تنتفي بمجرد وجود تشابه في الإمضاء إذا كانت ظروف العملية تفرض عليه تشديد التثبت قبل التنفيذ باعتباره محترفا ملزما بالحذر والدقة.
- تنفيذ التحويل الوارد عن بعد يقتضي إجراءات تحقق إضافية متى كانت صيغة الأمر أو معطياته غير مطمئنة بما يجعل الاكتفاء بالمراقبة الظاهرية للإمضاء غير كاف.
- الإخلال بواجب التثبت عند إنجاز عملية تستغرق كامل الرصيد أو تتعلق بمبلغ هام يعد خطأ مهنيا يوجب قيام مسؤولية البنك عن النتائج المالية المترتبة عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 224 م م م ت-678 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.