Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72804.2019 بتاريخ 29/05/2019 : مسؤولية البنك تقوم عند تنفيذ تحويل بالفاكس متى اقتضت مؤشرات العملية مزيد التثبت ولم ينجزه

J P 72804/201929 mai 2019

Principe juridique

  1. مسؤولية الصيرفي لا تنتفي بمجرد وجود تشابه في الإمضاء إذا كانت ظروف العملية تفرض عليه تشديد التثبت قبل التنفيذ باعتباره محترفا ملزما بالحذر والدقة.
  2. تنفيذ التحويل الوارد عن بعد يقتضي إجراءات تحقق إضافية متى كانت صيغة الأمر أو معطياته غير مطمئنة بما يجعل الاكتفاء بالمراقبة الظاهرية للإمضاء غير كاف.
  3. الإخلال بواجب التثبت عند إنجاز عملية تستغرق كامل الرصيد أو تتعلق بمبلغ هام يعد خطأ مهنيا يوجب قيام مسؤولية البنك عن النتائج المالية المترتبة عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 224 م م م ت-678 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.