Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67887 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل أجل السقوط
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تسلّم نسخة الحكم العقاري، الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة العقارية تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مقرونة بما يثبت تسلّمها وتقديم مذكرة أسباب الطعن وتقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل، وإغفال أي عنصر منها يترتب عنه السقوط.
- آجال السقوط إجراء يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.