Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب بتخلف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 67748/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
  2. يتعين على الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإلا سقط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب وفق الإجراءات القانونية.
  3. كل إخلال بشرط تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.