Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب بتخلف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
- يتعين على الطاعن أو محاميه تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإلا سقط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب وفق الإجراءات القانونية.
- كل إخلال بشرط تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م.ج autres décisions
- الفصل 261 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.