Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65436 بتاريخ 10/06/2024 : نقض حكم الموضوع عند رفضه الاختبار دون استكمال البحث الفني

J P 65436/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب مراقبة تعليل أحكام محكمة الموضوع ونقضها متى اتصل التعليل بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  2. إذا رفضت محكمة الموضوع نتيجة الاختبار في مسألة فنية دون أن تستنفد وسائل البحث والاستقراء المتمثلة في توجيه التحرير على الخبراء أو إصدار مأمورية تكميلية، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
  3. متى كان الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومعطيات فنية تُبرز علاقة سببية بين الضرر والفعل الضار، فإن طرحه على أساس اعتباره مجرد معطيات نظرية يعد إساءة لقراءة الوقائع وتحريفا لمؤدى الدليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصلين 86 و 114 م مم ت-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.