Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63535.2018 بتاريخ 09/10/2018 : يخرج النزاع عن اختصاص قضاء الأمور المستعجلة إذا اقتضى تحديد النظام القانوني لعلاقة الكراء أعمالا استقرائية تمسّ بأصل الحق
Principe juridique
- اختصاص قضاء الأمور المستعجلة مشروط بالتأكّد وبألا يؤدي الإجراء المطلوب إلى المساس بأصل الحق أو إلى الحسم في نزاع موضوعي تابع لقاضي الأصل.
- يجوز للقاضي الاستعجالي الاستنارة بمعطيات الملف لتكوين قناعته واختيار الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر بشرط أن لا يكون قراره قاطعا في أصل الحق.
- يخرج النزاع عن مجال القضاء المستعجل متى استلزم الفصل في طبيعة العلاقة الكرائية وتحديد النظام القانوني الحاكم لها أعمالا استقرائية ويترتب عنه البت في مآل عقد الكراء كمسألة أصلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.