Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63357.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى أدى التمسك بقاعدة مقر المطلوب إلى خطر إنكار العدالة بسبب استحالة الاعتراف بالحكم الأجنبي لمخالفته للنظام العام الدولي التونسي

J P 63357/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. اعتماد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على قاعدة مقر المطلوب يقوم على اعتبارات نجاعة الأحكام وفعاليتها باعتبار المقر رابطة واقعية بين الشخص والدولة التي يقيم فيها وعنصرا محددا لمفهوم العلاقة الدولية.
  2. في مادة الاحوال الشخصية لا تحول قاعدة مقر المطلوب دون تقدير القاضي للمعطيات الواقعية التي يكشف رفض الاختصاص بموجبها عن خطر إنكار العدالة نتيجة استحالة قانونية تعرقل فض النزاع وحماية الحقوق الأساسية المرتبطة بالنظام العام الدولي التونسي.
  3. لا يعتد في تونس إلا بالأحكام الصادرة عن هيئات قضائية مع احترام الإجراءات الأساسية ومنها حق الدفاع والمواجهة وبشرط عدم مخالفتها للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش-الفصلين 3 و4 من ق ج-الفصل 40 م م م ت-الفصل 5 من ق د خ-الفصل 2 من ق د خ-الفصل 3 من ق د خ-الفصل2 من م ق د خ-الفصل 3 من ذات المجلة-الفصل 3 من ق ج خ-الفصل 2 من نفس المجلة-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل2 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل2 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل 2 من م ق د ح-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل الاول من م ق د ح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.