Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61967 بتاريخ 15/12/2023 : نطاق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يقتصر على ما تسلّط عليه النقض

J P 61967/202315 décembre 2023

Principe juridique

  1. أثر قرار محكمة التعقيب بالنقض يتمثل في إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلّط عليه النقض دون أن يمتدّ إلى مسائل لم يشملها وجه الطعن.
  2. إذا كان النقض مع الإحالة فإن محكمة الإحالة تعيد النظر في النزاع ضمن النطاق الذي حدّده الطعن وما ترتب عنه من نقض، وتستعيد ولايتها لإصدار حكم جديد في حدود ذلك النطاق.
  3. أحكام إرجاع الحالة المقررة عند نقض قرار استئنافي تخضع لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت بوصفه النص المنطبق على آثار النقض، ولا يُصار إلى تطبيق الفصل 150 من م م م ت إلا في نطاقه الذي يخصّ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل أو الصادرة باستجابة لطلب استعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 242 تجاري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.