Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59440 بتاريخ 27/05/2016 : عدم سماع الدعوى الشغلية عند انتفاء الرابطة الشغلية

J P 59440/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تتوقف سماع الدعوى الشغلية على ثبوت الرابطة الشغلية بين المدعي والمدعى عليه باعتبارها أساس قيام الالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد الشغل.
  2. لا يكفي ادعاء العمل والأجر لقيام المسؤولية الشغلية متى قامت قرائن جدية على انتفاء العلاقة الشغلية، إذ يتعين على المدعي تقديم ما يثبت الإلحاق الفعلي والتبعية القانونية للمؤجر.
  3. يعد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة قابلة للمناقشة في تحديد صفة العامل ومشغله، ويقع الترجيح بين هذه القرينة وبقية وسائل الإثبات بحسب مدى اتصالها المباشر بقيام الرابطة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.