Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59383 بتاريخ 07/07/2017 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام

J P 59383/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام مسقط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى ولا يقبل القطع أو التعليق.
  2. الدعاوى المتعلقة بالمستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل يشوبها التقادم فتقبل القطع والتعليق وتتحقق قاطعية الأجل بعمل من أعمال القيام على المدين في معنى أسباب القطع.
  3. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يرتب عند الإخلال به عقوبة جزائية ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع هو الخطية.
  4. المطالبة بمنحة الراحة السنوية تخضع لأجل سقوط سنوي يسري من تاريخ استحقاق المنحة ولا يقبل القطع أو التعليق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.