Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56742 بتاريخ 26/03/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُقدَّم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار الأجل شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن مخالفته السقوط.
- يُحتسب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه المثبت بالوصل المضاف بملف القضية، ويكون هذا الإثبات هو المعتمد لتحديد احترام الأجل من عدمه.
- يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.