Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 20/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تأويل العقود تقتصر على سلامة التعليل دون المساس بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

J P 48730/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. تأويل العقد واستخلاص نية الأطراف من صلاحيات قاضي الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على وقائع ثابتة غير ظنية وغير مناقضة لما هو ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. يعد استخلاص قاضي الموضوع من صريح فحوى العقد التكميلي أن الاتفاق انصب على تصحيح المساحة المبيعة تقديرا موضوعيا سليما متى انسجم مع عبارات العقد ودلالتها دون تحريف للوقائع.
  3. تقدير محكمة الموضوع لجدوى الإذن بالاختبار واعتماد نتائج الخبير يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يعيبه إلا ثبوت وهن الاختبار أو اتسامه بالتضارب والغموض على وجه مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 243 م ا ع-الفصل 42 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصل 522 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.