Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44736 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الطعن بالتعقيب إذا تأسس على دفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- توجيه التنبيه صحيح متى ثبتت صفة طالبه قانونا ولا يتوقف ذلك على صدوره عن جميع المسوغين ما دام المشرع لم يجعل ممارسة الحق في التوجيه موقوفة على إجازة بقية الشركاء.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا تأسس على دفع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس النظام العام باعتباره مطعنا جديدا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 من قانون 18/02/1976-الفصل 16 من عقد التسويغ-الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.