Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43468 بتاريخ 07/02/2017 : قصور محكمة الموضوع عن التثبت في مدى تجدد عقد التأمين بما يؤثر في قيام الضمان

J P 43468/20177 février 2017

Principe juridique

  1. متى تمسك المسؤول بعقد تأمين مسؤولية لتغطية تبعات الفعل المنشئ للضرر تعيّن على المحكمة التثبت من سريان العلاقة التأمينية وقت تحقق الخطر قبل ترتيب المسؤولية على المؤمن له.
  2. إذا انحصر النزاع في مدى انفساخ عقد التأمين أو تجددّه ضمنيا كان على المحكمة التصدي صراحة للدفوع الجوهرية المتعلقة بالتجديد واستخلاص آثارها القانونية على قيام الضمان.
  3. يعدّ الحكم قاصر التعليل عندما يكتفي بعبارة مجملة لنفي العلاقة التأمينية دون بحث عناصر النزاع المحددة في استمرار العقد أو تجددّه بما يمنع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 8 من عقد التامين-الفصل 5 من كراس الشروط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.