Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40421 بتاريخ 16/05/2017 : تقدير محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤولية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سليم

J P 40421/201716 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. تكييف الواقعة وإدراجها ضمن حالة من جدول تحديد المسؤولية الملحق بالفصل 123 م ت يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت اختيارها على معطيات ثابتة تسمح بالتطبيق السليم للحالة المعتمدة.
  3. لا يقبل تجديد المنازعة أمام محكمة التعقيب في مسألة سبق البت فيها بقرار تعقيبي سابق باعتبار أن ذلك يحول دون إعادة طرح نفس الدفع على ذات الأساس القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 121 و126 م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.