Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40557 بتاريخ 15/02/2017 : سقوط قرينة سلامة التسليم في النقل الجوي بتوجيه احتراز كتابي مستقل داخل الأجل القانوني

J P 40557/201715 février 2017

Principe juridique

  1. يتحقق الاحتراز عن تلف البضائع المنقولة جوا متى وجه المرسل إليه للناقل الجوي داخل الأجل القانوني كتابة مستقلة تتضمن الاحتراز ولو لم يقع تضمينه بسند النقل.
  2. يترتب عن عدم توجيه الاحتراز داخل الأجل القانوني قيام قرينة على تسلم البضاعة في حالة حسنة ومطابقة لسند النقل بما يمنع سماع الدعوى المتعلقة بالتلف.
  3. تقدير ما إذا كان فعل الناقل الجوي يشكل خطأ جسيما مساويا للتغرير بما يحرمه من التمسك بتحديد المسؤولية هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع متى كان تعليلهم سليما ومستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 25 من إتفاقية فرصرفيا-الفصل 22 من إتفاقية فرصوفيا-الفصل 26 من إتفاقية فرصوفيا-بروتوكول لا هاي بالفصل 13 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.