Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 16/11/2016 : صحة تبليغ الاستدعاء للمحامي بإمضاء محام آخر نيابة عنه دون توكيل

J P 36352/201616 novembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تبليغ الاستدعاء للجلسة إلى نائب الخصم صحيحا متى تم وفق الكيفية التي يضبطها الفصل 134 من م م م ت وثبت تسلمه بمحضر قانوني ممضى ممن قام بالتسلم نيابة عن المحامي المعني.
  2. لا تشترط نيابة المحامين لبعضهم توكيلا حتى تكون آثارها الإجرائية منتجة، ويظل تسلم محام للاستدعاء نيابة عن زميله صحيحا ما لم يثبت منع صريح من المحامي المناب من قبول هذه النيابة.
  3. يُكيَّف تصرف المحامي الذي يتسلم التبليغ نيابة عن زميله كتصرّف فضولي يظل قانونيا على معنى الفصل 179 م ا ع إلى أن يثبت المنع الصريح، ولا ينهض مجرد الادعاء بعدم العلاقة لنفي سلامة التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.