Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 16/11/2016 : صحة تبليغ الاستدعاء للمحامي بإمضاء محام آخر نيابة عنه دون توكيل
Principe juridique
- يعدّ تبليغ الاستدعاء للجلسة إلى نائب الخصم صحيحا متى تم وفق الكيفية التي يضبطها الفصل 134 من م م م ت وثبت تسلمه بمحضر قانوني ممضى ممن قام بالتسلم نيابة عن المحامي المعني.
- لا تشترط نيابة المحامين لبعضهم توكيلا حتى تكون آثارها الإجرائية منتجة، ويظل تسلم محام للاستدعاء نيابة عن زميله صحيحا ما لم يثبت منع صريح من المحامي المناب من قبول هذه النيابة.
- يُكيَّف تصرف المحامي الذي يتسلم التبليغ نيابة عن زميله كتصرّف فضولي يظل قانونيا على معنى الفصل 179 م ا ع إلى أن يثبت المنع الصريح، ولا ينهض مجرد الادعاء بعدم العلاقة لنفي سلامة التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.