Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35707 بتاريخ 30/01/2017 : انعدام صفة الوكيل لزوال سند التوكيل يجعل القيام باطلا
Principe juridique
- زوال صفة الأصيل في المال محل التوكيل يؤدي إلى انتهاء التوكيل قانونا، ويترتب عن ذلك انعدام صفة الوكيل في التقاضي متى استند قيامه إلى ذلك التوكيل.
- القيام في حق شخص متوفي يعد باطلا لانتفاء الشخصية والأهلية، ويؤدي هذا البطلان إلى سقوط الدعوى شكلا متى كان قيامها غير قابل للتجزئة.
- لا يكون خطأ المحكمة في التعليل الاحتياطي موجبا للنقض إذا كان قضاءها مؤسسا على علة أصلية كافية وسليمة قانونا.
Textes appliqués
- القانون المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري المصادق عليه-الفصل 1118 م ا ع-القانون المؤرخ في 17/06/1983 المتعلق باملاك الاجانب-الفصل 5 من القانون عدد 27 جوان 1983-الفصل 1168 م ا ع-الفصل 242 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.