Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016-34848 بتاريخ 29/12/2016 : انتقال العلاقة الشغلية بالإحالة يرفع عن المحيل موجب التعويض عن الطرد

J P 2016/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. متى ثبتت إحالة الأجراء إلى مؤجّر جديد على وجه يترتب عنه انتقال العلاقة الشغلية قانونا، تعيّن على المحكمة ترتيب هذا الأثر بنقل صفة المؤجّر وما يتفرع عنها من التزامات، ولا يصح إبقاء التبعات على عاتق المحيل دون موجب.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل والتناقض إذا أقرّ بصحة الإحالة المترتبة عنها انتقال العلاقة الشغلية ثم انتهى في الوقت نفسه إلى اعتبار إنهاء العلاقة طردا تعسفيا موجبا للتعويض دون بيان الأساس الذي ينقض الأثر القانوني للإحالة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع أن تتعرض لما يفيد التحاق بعض المحالين بالمؤجّر الجديد وامتناع آخرين وترتب عليه الأثر القانوني عند تقدير قيام الطرد من عدمه، وإغفال ذلك يجعل القرار قاصرا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.