Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-40792 بتاريخ 30/09/2016 : نقض الحكم عند تحميل المسؤولية المدنية على خلاف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من أن محكمة الأصل لم تُحَرِّف الوقائع المستخلصة من وثائق الملف عند إسناد المسؤولية، ويترتب النقض متى بني الحكم على واقعة لا أصل لها بالملف أو خالف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية.
- تعليل الحكم يقتضي إيراد أسباب واقعية وقانونية لها أصل ثابت بأوراق الدعوى وتبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي، ويكون التعليل معيبا إذا خالف المعطيات الثابتة التي تؤثر في التكييف القانوني.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه، لو اعتُبر، أن يغير وجه القضاء يُعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعد من م م م ت-الفصل 38 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المنضم لمهنة المحاماة-الفصل 96 م أ ع-الفصل 121 الفقرة 6 من القانون عدد 86 لسنة 2005-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المتجمعة بتاريخ 27/12/2012 تحت عدد 59271-الفصل 123 من م ت-الفصل 89 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.