Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-34006 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات المعروضة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.
- لا ينهض سبب التحريف أو هضم حقوق الدفاع متى بيّنت محكمة الموضوع طبيعة النزاع واستعرضت وسائل الإثبات وأجابت عن طلبات الخصوم بتعليل سليم داخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تأسس على ما له أصل ثابت بملف القضية وجاء تعليله متساغا غير مخالف للقانون، ولو خالف الطاعن في جدوى الإثبات أو في النتائج المستخلصة منه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 591 من م إ ع autres décisions
- الفصل 630 من م إ ع autres décisions
- الفصل 632 من م إ ع autres décisions
- الفصل 576 من م إ ع autres décisions
- الفصول 630 و 631 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.