Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 09/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الاجراءات المنصوص عنها بالفصل 410
Principe juridique
- إجراءات التتبع المنصوص عنها بالفصل 410 تعدّ إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
- قواعد الإجراءات التي تتطلب العلم بالقانون والإلمام بمقتضياته تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم قد بنى قضاءه على سلامة تطبيقها.
- اختصاص محكمة التعقيب لا يقوم إلا عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية تعيّن رد المطعن.
Textes appliqués
- الفصل 411 عرف-الفصل 410 . م .. ت .-الفصل 258 م . اج .. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.