Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14/10456 بتاريخ 01/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 14/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لمقتضياتها.
  2. يتوقف قبول الطعن بالتعقيب على احترام الإجراءات الوجوبية المتعلقة بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  3. يقضي القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالإجراءات والآجال التي رتب عليها المشرع جزاء السقوط باعتباره جزاءً قانونيا وجوبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.