Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14/10456 بتاريخ 01/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لمقتضياتها.
- يتوقف قبول الطعن بالتعقيب على احترام الإجراءات الوجوبية المتعلقة بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- يقضي القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالإجراءات والآجال التي رتب عليها المشرع جزاء السقوط باعتباره جزاءً قانونيا وجوبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.