Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86904 بتاريخ 25/06/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يستوجب معاضدة النيابة العمومية
Principe juridique
- يكون القائم بالحق الشخصي من الأشخاص الذين يسوغ لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات النهائية غير المنفذة في خصوص حقوقه المدنية.
- يستلزم طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب معاضدة النيابة العمومية لأن الدعوى المدنية المنبثقة عن الدعوى الجزائية لا كيان لها خارج إطارها، فلا يمكن لمحكمة التعقيب النظر في الطعن المحصور في الحقوق المدنية بمعزل عن الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.