Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85575-85611 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة الفصل 146 فقرة 3 من م. ش. ت عند غياب سوء النية

J P 85575/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة الفصل 146 فقرة ثالثة من مجلة الشركات التجارية تقوم على صبغة نفعية تستوجب ثبوت قصد تحقيق منفعة أو ربح غير مشروع على حساب ذمة الشركة أثناء تسييرها.
  2. لا يكفي ثبوت أخطاء في التصرف لقيام جريمة استعمال أموال الشركة في مآرب شخصية ما لم يثبت سوء النية وانحراف المسير عن الاجتهاد المحض إلى قصد اختلاس أموال الشركة لخاصة نفسه.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ويكون الطعن فيه جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.