Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي

J P 83809/201911 février 2019

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
  2. لا يُعتدّ بالإقرار في المادة الجزائية إلا إذا صدر عن إرادة حرة وبكل تلقائية، ويُطرح كل إقرار أو تصريح ثبت أنه كان وليد ضغط معنوي أو إكراه باعتباره إجراءً مخالفا للضمانات الجوهرية ويستوجب البطلان وما ينبني عليه.
  3. تمارس دائرة الاتهام سلطتها في التكييف والتوجيه على ضوء الوقائع الثابتة بأوراق الدعوى دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، إلا أن هذا التكييف يفترض عدم تحريف الوقائع وعدم إغفال العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها التأثير في قيام القرائن.
  4. يُرفض طعن النيابة العمومية المؤسس على ضعف التعليل متى استندت دائرة الاتهام إلى تقدير سائغ للوقائع وانتهت إلى انتفاء العلم أو المنفعة أو الصلة الجرميّة لدى المعني بما لا يثبت معه قيام المشاركة أو التوسط، باعتبار أن مجرد الاطلاع على وثائق دون قيام دليل على العلم بالمقاصد الإجرامية لا يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.