Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81338 بتاريخ 13/12/2019 : جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا باقتران التصرف بإنكار حق الشريك

J P 81338/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا انصبّ فعل الشريك على التصرف في المال الشائع على وجه يفيد إقصاء باقي الشركاء باقتران ذلك بإنكار استحقاقهم فيه كعنصر حاسم لتمييز الفعل الجرمي عن مجرد نزاع مدني حول الانتفاع.
  2. انتفاء إنكار حق الشريك في المال المشترك، متى ثبت من أقوال المتهم أو من المعطيات القانونية بالملف، ينفي الركن المعنوي للجريمة ويجعل الإسناد الجزائي غير قائم على أساس صحيح.
  3. مجرد اتخاذ تدبير مادي يتعلق بحيازة المال الشائع، إذا لم يكن مقترنا بنية الإضرار وبمظهر قانوني أو فعلي يفيد إنكار حقوق بقية الشركاء، لا يكفي وحده لقيام وصف الاستيلاء قبل القسمة.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده-م. إ. ج.-الفصل 277 من م .ج. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.